حيثيات الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة


قالت محكمة  القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها  الصادر اليوم السبت، بشأن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق حيث تخلص واقعات تلك الدعوى في أن المدعين اقاموها بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على نقابة الصيادلة تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من اجراء انتخابات النقيب والاعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب والزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب والنفاذ بسند من القول ان المدعون أعضاء بالنقابة والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما فى ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذى حدا بهم لأقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان .

وأضافت المحكمة الحيثيات حيث تداولت الدعوى بالجلسات فمثل خلالها المدعين والمدعى عليه الأول كلا بوكيل عنه محامى ومثل نائب الدولة بصفته ومثل المدعين بوكيل بوكيل عنه محامى طلب الحكم ومثل المدعى عليه الأول وابدى دفاعه فى الدعوى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفتها لنص المادة 77 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من عير ذى صفة.

وتابعت الحيثيات حيث انه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فلما كان من المقرر عملا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات ان '' يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ''

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة ان المدعى قد لجأ لقضاء هذه المحكمة دفعا لخطر المحدق بإهدار أموال النقابة فانه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة الراهنة حرصا على أموال النقابة الملوكة للمعلمين الأمر الذى يكون مع ذلك الدفع قد جانبه الصواب وتقضى برفضه دون إيراد ذلك المنطوق.

وقالت المحكمة إنه لما كان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق الدعوى أن المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدارتها فقط بما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا برفضه وهو ما تقضى به المحكمة ايرادا بالأسباب دون المنطوق.
وورد في حيثيات المحكمة أنه من المقرر فقها انه ''  يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة اذا قام نزاع بين اعضائها وبيت القائمين على شئونها وعلى ذلك اذا استفحل الخلاف بين اعضاء نقابة وبين هيئة ادراتها وتبين ان الغرض الذى انشئت من اجله وهو القيام على مصالح العمال قد اصبح مستهدفا  للخطر واصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائي يتولى موقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة .

وأشارت الحيثيات : حيث انه لما كان ذلك وكان من الثابت من ظاهر الأوراق الدعوى ومستننداتها ان المدعين قد عمدوا الى اقامتها بغية  اجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القاضاية على النقابة العامة للصيادلة لتحقق الخطر الحال الذى يصعب تداركه والذى تتعرض له اموال النقابة مرتكنين فى ذلك لما ساقوه من أسباب
ولهذة الأسباب قضت المحكمة فى مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين حارسا قضائيا عليها تكون ماموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابين لمعاونته فى استلامها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقاب.


المصدر: masrawy.com
Previous Post
Next Post
Related Posts